أوردت زوجة في دعوى اعتراضها على حكم إلزامها بالدخول في الطاعة بالصحيفة المقدمة للمحكمة 4 أسباب أساسية.
شملت صحيفة دعوى الاعتراض على حكم الدخول بالطاعة بعد الحصول على إنذار بالطاعة، 4 أسباب، وهي كالتالي:
1 – أن المعترض ضده لايقوم بالإنفاق على المعترضة وصغارها.
2 – أن المعترض ضده غير أمين عليها نفسًا ومالًا.
3 – أن المسكن غير شرعي.
4 – أنه قام بتبديد منقولاتها الزوجية.
من جانبها، تقدمت زوجة باعتراض على حكم محكمة الأسرة بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها وذلك بعد تقدمها أسباب عديدة في عريضة الدعوى.
وقالت الزوجة، في دعواها، إنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي واستلمت المعترضة إنذار الطاعة الموجه من المعلن إليه بدعوها بالدخول في طاعته وأنها خارجة عن طاعته.
وأكدت الزوجة أنها تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بغية تسوية النزاع وديًا، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
كانت محكمة الأسرة قضت بإلزام زوجة بالطاعة بعدما أقام الزوج الدعوى ضدها وأنذر زوجته التي تركت له منزل الزوجية قبل 6 أشهر من إقامته دعواه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صلاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد باشا ومصطفى الصالحي، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمود الشماع، وكيل النيابة، وأحمد سراج، الخبير الاجتماعي، وجيهان حامد، الخبير النفسي، وأمانة سر ياسر حسانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإنذار بالطاعة استوفى من حيث البيانات الواجب إثباتها فيه الشروط اللازمة لوجوب الطاعة ويشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها 3 شروط:
1 –أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها.
2 –أن يكون الزوج قد هيأ لها مسكنًا شرعيًا.
3 –أن يكون الزوج أمينًا على الزوجة نفسًا ومالًا.
وأضافت المحكمة أنه لما كان مسكن الطاعة هو بحسب الأصل مسكن الزوجية أو هو المسكن الذي يعده الزوج للسكنى فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجية «الطاعة» شرعيًا شروط هي:
1 -أن يكون المسكن من حيث بنائه وموقعه يتناسب وحاله الزوج يسراً أو عسرا.
2 -أن يكون المسكن مزودا بالمرافق والأدوات الشرعية.
3 -أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.
4 -أن يكون بين جيران صالحين مسلمين.
5 -أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة، وخلو السكن من أهلية الزوج، ويجب أن يكون المسكن مزود بحمام مستقل، ويشترط فى مسكن الطاعة أن يكون لائقاً بحالهما.. ولم توفر ذلك في الإنذار بالطاعة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.