حدّد قانون الأحوال الشخصية لتنفيذ ما جاء بإنذار الطاعة هي 30 يومًا من تاريخ إعلان الزوجة بإنذار الطاعة أو علمها به واستلامها هذا الإنذار.
كما كفل القانون للزوجة أيضاً أن تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا من استلامها إياه أمام محكمة الأسرة بإقامة دعوى اعتراضية على إنذار الطاعة وإبداء ما لديها من أسباب لرفضها الدخول فى طاعة زوجها والعودة إلى مسكن الزوجية.
يتساءل الكثير عن ماهية إنذار الطاعة ومتى يحق للزوج استخدامه، وكما جاء بقانون الأسرة أو ما يعرف بـ قانون الأحوال الشخصية أن للزوج الحق في طلب زوجته العودة إلى منزل الزوجية إذا تركته لفترة ورفضت العودة.
سمّى القانون هذا الحق بـ إنذار الطاعة، وكفل القانون للزوج أن ينذر زوجته بالدخول في طاعته بإنذار على يد محضر يعلمها فيها أنها ملزمة بالعودة إلى منزل الزوجية خلال مدة محددة قانونا وإلا يعتبرها القانون ناشزًا أي خرجت عن طاعة زوجها.
ونصّ قانون الأحوال الشخصية أنه لا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الإنذار الذى يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية ، وإنما يكون للزوج طلب الزوجة فى الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هى مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية.