قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محكمة الأسرة: إلزام أب بدفع 1800 جنيه نفقة شهرية لزوجته وابنته

محكمة الأسرة: إلزام أب بدفع 1800 نفقة لزوجته وابنته شهريًا
محكمة الأسرة: إلزام أب بدفع 1800 نفقة لزوجته وابنته شهريًا
×

قضت محكمة الأسرة بإلزام أب بأن يدفع لزوجته 1000 جنيه شهريًا نفقة شاملة المأكل والملبس والمسكن من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأن يؤدي لها 50 جنيه بدل فرش وغطاء.

كما قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي لابنته الصغيرة نفقة شهريًا 700 جنيه شاملة المأكل والملبس وذلك من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وإلزامه من ذات التاريخ بأن يؤدي مبلغ 50 جنيه بدل فرش وغطاء لها وألزمت المدعي عليه بالمصاريف و75 جنيها أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن الطيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حامد وباهر نصار الرئيسين بالمحكمة وبحضور علي خضر وكيل النيابة وأمانة سر محمد حبيب وبحضور فاتن حلمي الخبيرة الاجتماعية وجيهان حامد الخبيرة النفسية.

كانت زوجة قد أقامت دعوى نفقة شهرية ونفقة لابنتها الصغيرة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة مؤكدة يسار حالة زوجها المادية.

قالت الزوجة في دعواها إنها زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته وقد رزقت منه على فراش الزوجية بطفلته الصغيرة مطالبة بإلزام المدعي عليه بنفقة لها ولابنتهما خاصة وأنه امتنع عن الانفاق عليهما رغم يسار حالته المادية.

وأضافت الزوجة أنها لجأت إلى مكتب التسوية دون جدوى مما حدا بها لإقامة دعواها.

وأكدت الزوجة أنها قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الزواج الشرعي وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة 16/11/2022 وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على تحري عن دخل المدعي عليه ثابت بها أن دخله الشهري حوالي 3 آلاف جنيه ورفض وكيل المدعية الصلح، وتركت النيابة الحكم للمحكمة.

نفقات مُلزم بها.. واجبات الأب نحو أطفاله الصغار.. القانون يجيب

يتسأل الكثير عنحقوق الصغير كما حددها قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والتي يتم رفع دعاوى بها أمام محكمة الأسرة وتشمل الحقوق أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء..

تنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه».