قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم بجلسة 9 نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.