رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 5800 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها مما نُسب إليها من تهمة الانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة إن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف، فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فأصدر قراره بإحالتها للمعاش.
وفي عام 2007 قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضاءها على أن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبياً بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل، فضلاً عن أنه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديب بإحالتها للمعاش.
ورأت المحكمة أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم الذي ينم عنه رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبياً والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.