قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مناقشتها بتشريعية النواب.. ننشر مواد التصرف في الأشياء المضبوطة بقانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب
تشريعية النواب
×

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق بالتصرف في الأشياء المضبوطة، كما يلي:

تنص المادة (١٣٥) على أنه: يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

تنص المادة (١٣٦) على أنه: يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

تنص المادة (١٣٧) على أنه: يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونًا في حبسها.

تنص المادة (١٣٨) على أنه: لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق. وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر، فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.

تنص المادة (١٣٩) على أنه: يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

تنص المادة (١٤٠) على أنه: يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

تنص المادة (١٤١) على أنه: يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

تنص المادة (١٤٢) على أنه: إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.