تتسائل الكثير من الزوجات والمطلقات خاصة بعد الحكم بإقرار مفقة لها أو لأولادها أو كليهما عن كيفية الحجز على المرتبات أو المعاشات لتحصيل مبلغ النفقة.
اقرأ ايضًا :
وأكد قانون الأحوال الشخصية أن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة، او الوالد او الوالدين, في حدود النسب الآتية: %25 للزوجة او المطلقة, وتكون %40 فى حالة وجود اكثر من واحدة. %25 للوالدين او أيهما. %35 للوالدين او اقل. %40 للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين، والوالدين او أيهما. %50 للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف القانون أنه لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
اقرأ ايضًا :
وأبقت الحكومة على نسب الحجز على مرتبات وأجور موظفي الدولة أو ما في حكمها إلى جانب المعاشات، لصالح الزوجة المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، ضمن إجراء جديد يستهدف الوفاء بدين النفقة لهذه الفئات.
[[system-code:ad:autoads]]ووفقاً لـ«اللائحة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية»، الصادرة عن وزارة المالية، بديلاً لـ«لائحة 2013»، فإنه يحجز للزوجة أو المطلقة 25%، وتكون في حدود 40% من الراتب في حالة وجود أكثر من واحدة، و25% للوالدين أو أيهما، و35% للولدين أو أقل، و40% للزوجة أو المطلقة التي لديها ولد أو اثنين، والوالدين أو أيهما، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وشددت في المادة 43 على أنه: «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وعلى أن تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة».
و«في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها العاملون يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى، وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذا استحال سداد الديون المستحقة للجهات التي يتبعها العاملون بسبب أداء الوظيفة بعد تنفيذ أحكام النفقات وجب الرجوع لإدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها».