تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.
اقرأ ايضًا :
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
[[system-code:ad:autoads]]وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة تزوير محررات رسمية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.