أجاز القانون رقم 118 لسنة 1952 الحالات التى يجوز فيها سلب الولاية على النفس وإسقاطها وفقا لنص المادة 2 من هذا القانون والذى نص على حالات معينة لسلب الولاية وهى:
اقرأ ايضًا :
[[system-code:ad:autoads]]1-من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية.
2-من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء .
[[system-code:ad:autoads]]3-حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة، ويترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا اقرأ ايضًا :
كما أجاز القانون وفقا لنص المادة 3 من ذات القانون على أنه "يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى حالات معينة وهى:
1-إذا حكم على الولى بالإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
2-إذا حكم على الولى بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .
3-إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر، أو الحبس بغير وجه حق، أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية .
4-إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دار من درر الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين.
5-إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال .