أوضحت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، أن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، ولا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة.
اقرأ ايضًا :
وفي حال قام الواصل بالتصرف في أموال القاصر دون الحصول على موافقة المحكمة، يصبح حينها للقاصر الحق في الطعن على ذلك بمجرد أن يبلغ سن الرشد، والوصي يعتبر نائبا عن القاصر، ونايبته عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يتم مباشرتها وذلك وفقا للمادة 118 من القانون المدني وألا يتجاوز حدودها».
اقرأ ايضًا :
أكدت دار الإفتاء إن جمهور العلماء رأى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.
وأضافت أن العلماء استشهدوا على ذلك بعموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول كقوله تعالى: «خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [التوبة: 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ في فقرائهم»، رواه مسلم.
وتابعت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «هل يجب إخراج الزكاة في أموال القصر المودعة لدى النيابة الحسبية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟»،: "القُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء، كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعي عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابتَغُوا في أموال اليتامى؛ لا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق مِن عموم النصوص، وبما يأتي من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضًا موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن وَلِي يتيمًا فليَتَّجِر له ولا يتركه حتى تأكلَه الصدقةُ".
وأوضحت أنه لولا أن الزكاة واجبة في مال القاصر والسفيه والمجنون لَما جاز للولي أن يُخرِجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه في غير واجب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
وتابعت: «وقد صح إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يُحتَجّ بها».
وأكدت أن هذا هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام من أنها حق في المال يجب لمستحقه، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ"، كما أن كلاًّ من القاصر والمجنون أهلٌ لوجوب حقوق العباد في ماله، ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء الولي من ماله.
وبينت الإفتاء أنه ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمريّ ويخرج عليه ربع العشر.