حادث طفل شبرا، قضية شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف بيان النائب العام عن القبض على المتهمين لضلوعهم في جريمة قتل وسرقة أعضاء، إذ أوعز الأول، قاصر مقيم في دولة الكويت لم يتجاوز 15 عاما، إلى آخر مقيم في شبرا الخيمة، بقتل طفل وسرقة أعضائه مقابل 5 ملايين جنيه، وبث الجريمة عن طريق الفيديو كول.
جريمة طفل شبرا
وفور الكشف عن الجريمة وإلقاء القبض على الجناة، أثيرت تساؤلات حول الموقف القانوني للطفل القاصر بصفته محرضا على الجريمة، وهل عدم إتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده على الهروب من جريمته.
هل يهرب المحرض على الجريمة؟
في هذا الصدد، قال المحامي يحيى عبد الله، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عرف الطفل في المادة الثانية منه على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر".
ويوضح عبد الله، في تصريحات إعلامية، أن المستقى من هذا النص أنه يعتبر طفلا كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، كما أن القانون سالف البيان أفرد في المادة 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تقع من الطفل أو الحدث.
وأضاف: "بخصوص الجرائم التي تقع من الحدث، فقد نصت المادة 122 من القانون سالف البيان على أن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
عقوبة طفل جريمة شبرا الخيمة
وذكر أنه استثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لحريمة إلا أن هناك استثناء:-
أن تكون الواقعة جناية.
أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.