الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية غفلته في العقوبات فيما يلى:

 

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية 

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".

 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد