الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السبب «توك توك».. قرار المحكمة بشأن المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بالمرج

السبب «توك توك»..
السبب «توك توك».. قرار المحكمة للمتشاجرين بالسلاح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المرج، للمرة الثانية، حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية، بسب "توك توك" 15 يوما على ذمة التحقيق.

اقرأ ايضًا :

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى مشاجرة اندلعت فى منطقة المرج بالقاهرة وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وذلك يعد ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بوجود مشاجرة، وبالفحص تبين أن المشاجرة اندلعت بين "طرف أول" ويضم سائق "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، و"طرف ثان" عامل وعاطل كان بحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار).

اقرأ ايضًا :

وكشفت تحريات المباحث أن المشاجرة اندلعت على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

عقوبة التشاجر بالأسلحة النارية 

تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.