عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، ربة منزل غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية وانتحالها صفة شقيقتها الصغرى، للهروب من حكم في إحدى القضايا.
[[system-code:ad:autoads]]صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبد السلام، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين عن أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة "هـ.ال.ع"، 33 سنة، ربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين، نفاذًا لحكم البراءة في تلك القضية.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
تبين من الفحص أن المتهمة اسمها الحقيقي "هـ.ال.ع" وليس "ب.ال.ع" شقيقتها وتوقيعها في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى، لكونها مطلوبة للتنفيذ في إحدى القضايا باسمها الحقيقي.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة التزوير
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.