تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، الحكم على 3 متهمين بعد إحالتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاشتراكهم في قتـل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
اقرأ ايضًا :
يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامى زين العابدين عيدة، وشادى المهدى عبدالرحمن، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 5 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س ع م، وخالد أ ع م، وشقيقه محمد أ ع م، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم فى يوم 5 سبتمبر الماضى، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجنى عليه عمر محمد راشد سليمان، وشرعوا فى قتل المجنى عليهما محمد م ال ع ال، وعبدالرحمن أ ف م، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة.
اقرأ ايضًا :
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وعصا (شومة) وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ج هـ و 6383)، وتوجهوا إلى المكان الذى تيقنوا سلفًا من وجود المجنى عليهم فيه وأطلقوا صوب المجنى عليهم أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليه الأول وأصابت المجنى عليهما الثانى والثالث، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.
تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاحين الناريين (بندقيتين آليتين) المستخدمين فى الجريمة، و145 طلقة لذات العيار، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة القتــل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.