عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ميكانيكي وعامل وترزي بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين مصطفى محمد، 27 سنة، ميكانيكي، محمد مصطفى، 31 سنة، عامل، وشقيقه أحمد، 26 سنة، ترزي بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بحيازة وإحراز جواهر الهيروين والميثامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد رأفت كتبي فرغلي، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهم وذلك لوجود تحريات دلت على قياكمهم بالإتجار في المواد المخدرة فقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر معهم على جوهر الهيروين ومادة الميثامفيتامين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة.
اقرأ أيضًا :
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجواهر الهيروين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.