قضتمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل فرن بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة توك توك من صاحبه بإمبابة.
اقرأ أيضًا :
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "جمعه.ع" عامل فرن، بدائرة مركز شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالشروع في سرقة الدراجة النارية قياده المجني عليه "محمد أبو الحديد" بالإكراه الواقع عليه ليلًا بالطريق العام وأعد لذلك العرض سلاحًا أبيض "مطواة" مشهرة بوجهه متعديًا عليه ضربًا محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه بنفسه، الا إنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو فرار المجنى عليه بالدراجة.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت التحقيقات إحراز المتهمسلاحًا أبيض (مطواه) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضحت أقوال المجني عليه والذى يعمل سائق توك توك، أنه وأثناء قيادته للدراجته النارية (توك توك)، استوقفه المتهم طالب منه توصيله لاحدى المناطق، فاستجاب لطلبه وحال سيره وبالوصول لمكان خال من المواطنين، فوجئ بقيامه بمحاولة تقييده باستخدام أداه "حبل" متعديًا عليه بالضرب مشهرًا سلاح ابيض "مطواه" بوجهه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه لترك تلك الدراجه للإستيلاء عليها.
اقرأ أيضًا :
وأكد التقرير الصادر من مستشفي أن إصابه المجني عليه عبارة عن جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالساعد الأيسر وسحجه بالرقبة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.