الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شقيقي أكل ورثي أنا وأمي فهل يجوز أخذ شيء بدون علمه.. الإفتاء ترد

صدى البلد

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متابعة تقول،" توفى والدي منذ 10 سنين، وأخويا لم يورثني في حق والدي حتى الآن ، وهو غير بار بأمي، فهل لو أخذت شيء بدون علمه وأعطيته لأمي، يكون حراما ؟. 
 

في رده، قال أمين الفتوى إن ما يفعله هذا الأخ حرام، عبر حبس الميراث وتأجيله ،والاستحواذ عليه والانتفاع بنتاجه لنفسه.

وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على فضائية" الناس": هذا الأخ يأكل حرام ليل نهار، مشيرا إلي هذا الأمر وقال ده بيحصل كتير،  الأرض تفضل تحت حوزته يربي ويعلم ولاده، ويقول لأخواته البنات لسه مش هنقسم دلوقتي، ويكتفي إنه يرسل كل موسم شوية خضار من الأرض، هو ده الميراث.

وأوضح أمين الفتوى كل إنسان تحت يده ميراث إخوته سارع بتوزيعه وخلص رقبتك من جنهم، وإلا ستحاسب، وزع كل حاجة لأصحابها هما حرين... حبس الميراث لكي تنتفع أنت منه حرام.
وأكد عثمان أن ما تفعله هذه الأخت من أخذ المال وإعطائه لوالدتها حلال، لأن هذا حقها.


هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".


وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية. 

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان، الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: “من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله”، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.