الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح كيف تقضي الصلوات الخمس لمن فاتته طوال اليوم

ارشيفية
ارشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "فاتتنى صلوات اليوم كاملا وكذلك النوافل، فهل يجب قضاؤها مرة واحدة آخر اليوم أم أنه يجوز قضاء هذه الصلوات فى اليوم التالي مع كل فرض فرض مما سبق؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار تفضل أمين الفتوى الشيخ محمود شلبي بالإجابة على النحو التالى:

يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".. أخرجه البخاري في صحيحه، والمقصود من هذا الحديث النبوي الشريف أن الصلوات الفائتة يجب قضاؤها ولا كفارة لها، فإذا كانت هذه الصلوات الفائتة كثيرة على سبيل المثال صلوات أسبوع، فيجب على المسلم قضاء كل فرض منقض مع الفرض الحاضر ويعني ذلك: أنه يجب على المسلم حصر الفائت من الصلوات لمعرفة عددها وقضائها مع كل صلاة فجر حاضر صلاة فجر من الفائتة وكذلك في باقي الفروض. 
 
أما إذا كانت فرضين أو ثلاثة أو على الأكثر فرائض اليوم كاملا، فيجب على المسلم عدم تأخير القضاء إلى اليوم التالي، بل عليه قضاء الفوائت على الترتيب المفروض متتالية فيبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر وهكذا إلى أن يقضي ما عليه. 

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء :  إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مسببة، مشيرا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

 

وأكد أن النوافل لا تغني عن الفرائض، فإذا كان على المسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أقضوا الله، فدين الله أحق بالوفاء».

أما أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.