الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات يعد فيها الطفل معرضا للانحراف.. اعرفها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الحالات التي يكون فيها الفل معرضا للانحراف وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  (96) من القانون .

ونصت المادة 96 على أنه يعتبر الطفل معرضاً للانحراف في أي من الحالات الآتية: 

1- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 

3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. 

4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 

6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب. 

7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. 

8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

ونصت المادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.