حدد قانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، محدثًا حتى عام 2023، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
ونصت المادة (4) من القانون على:"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله علي الأخص :
- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به .
- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.
- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .