الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقل من 15 عاما.. كيف تعامل القانون مع الأطفال حال ارتكابهم جرائم؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما تضمن القانون أيضا كيفية التعامل مع الطفل حال ارتكابه جريمة.


ونصت المادة (101) علي أن يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة ، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد التدابير الآتية :
التوبيخ .
التسليم .
الإلحاق بالتدريب والتاهيل
الإلزام بواجبات معينة .
الاختبار القضائي .
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها .
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة .
الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال و رد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير منصوص عليه في قانون آخر.

ووفقا للمادة (102) فإن التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه وتحذيره بـألا يعـود إلـي مثـل هـذا السلوك مرة أخري .


وأشارت المادة (103) إلي إن يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصـلاحية فـي القيام بتربيته سلم إلي شخص مـؤتمن يتعهـد بتربيتـه وحسـن سـيره أو إلـي أسـرة موثـوق بهـا يتعهـد
عائلها بذلك .


وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسـليمه إليـه تقريـر نفقـه له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الـذي يحصـل مـن مـال الطفـل أو مـا يلـزم بـه المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسـة المحـددة ومواعيـد أداء النفقـة ، ويكـون تحصـيلها بطريـق الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات .


ويكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلي احد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصـانع أوالمتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، بما يتناسب مع ظروف الطفل مدة تحددها المحكمـة فـي حكمهـا ،علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشـار إليهـا علـي ثـلاث سـنوات ، وذلـك بمـا لا يعيـق انتظـام، طبقا للمادة (104).