الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟.. وحكم أدائه بالغبار الموجود على الملابس

التيمم
التيمم

هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وقال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الى اشتراط دخول الوقت للتيمم لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره.


والحديث في كلامنا هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم أنه  لم يتعرض إلى أن عدم دخول الوقت يبطل الوضوء ، اي أنه مثلا لو تيممت وصليت الظهر ولم ينتقض التيمم ولم أجد الماء الى العصر فلا اتيمم مرة اخرى بعد دخول وقت العصر لان التيمم كان في غير وقت العصر وليس في الحديث ما يدل على هذا وبالتالي دخول الوقت كشرط لا علاقة له بالحديث.


وذهب ابو حنيفة والشوكاني لعدم اشتراطه، وقالوا مقصود الحديث انه أيما رجل أدركته الصلاة وهو على غير طهارة وعلى هذا ان كان مثلا متيمما من الصلاة التي قبلها وجاء وقت الصلاة الاخرى وهو على تيمم ولم ينتقض تيممه جاز له ان يصلي بالتيمم الاول وهذا هو الراجح لان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل ولا يشترط لصحة الوضوء دخول وقت الصلاة، يعني من حيث الدليل ربما يكون الارجح هو راي ابو حنيفة في هذا ، وان صار المرء على ما ذهب اليه الجمهور وهو اشتراط دخول الوقت لكي يتيمم آخذا بالاحوط فخير لكنه لو اخذ برأي ابي حنيفة وتيمم قبل الوقت مثلا ثم دخل الوقت وقبل ان يصلي وجد ماء فعليه ان يتوضأ وكذلك لو انه علم بوجود الماء حتى اثناء صلاته يخرج منها ويتوضأ ، وسنتحدث عن اذا علم وجد ماء بعد الصلاة ولم يخرج وقتها بعد.


ورَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ له عشر حسنات»، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنظلة بن أبي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا بَدَا لَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الصَّلَاةِ

التيمم بالغبار الموجود على الملابس
التيمم بالغبار الموجود على الملابس، وفقا لفتاوى دار الإفتاء المصرية فإنه يجوز التيمم شرعًا بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش كما أنه يجوز شرعا التيمم بالأحجار الطاهرة والرخام على مذهب الأئمة الحنفية والمالكية فهم لا يشترطون الغبار ولا التراب لصحة التيمم لأن العبرة  والهدف أن يكون التيمم بما هو موجود من جنس الأرض.


واتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء والتي ذكرناها والتي منها الصلاة، ومس المصحف، وقراءة القرآن وأداء أي صلاة ونحو ذلك، لكنهم اخلتفوا في أن يكون التيمم الواحد بأكثر من صلاة فيقول الحنفية إنه يجوز التيمم والجمع بما يريد من الفرائض والنوافل والصلوات لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.


كما أن من أسباب التيمم هو ندرة الماء أو وجودها بشكل قليل جدا للشرب أو للطبخ، ومن كان يسافر في الصحراء واحتاج إلى ما يملكه من الماء التي معه لسد حاجته الأساسية خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يجوز التيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته.


هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء
أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد الذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

وأضاف «جمعة» خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردًا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

 

 التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا أي لا يوجد ماء.

وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر؟» أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه،  أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.

وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان التيمم بدلا من الوضوء بسبب أن الماء بارد، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.