الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. مهام المجلس القومي للطفولة والأمومة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون الطفل، على أن ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. 

ووفقا للقانون، ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكـون لـه الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة ، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة ويصـدر بتشـكيل مجلـس إدارة الصـندوق ونظـام العمـل فيـه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكـون مـدة مجلـس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي : 

-1 اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق

 -2 إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل

 -3 إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية

 -4 توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة 

-5 القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل