الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرض سيدات على ممارسة الرذيلة.. قواد الأون لاين يواجه هذه العقوبات

قواد
قواد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، ويحرضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.


وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف التربح المادي.

لا يفوتك||

 

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


عقوبة التحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب

 

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان، دعوة، تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.


-