الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع جواب سيارات المعاقين؟.. الإفتاء توضح

سيارات
سيارات

حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات، المعفاه جمركيا، لتحقيق ربح؟.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "لازم الأول نفهم فلسفة الجواب هذا، وهو إن الدولة أرادت إن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسيهلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذى رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة".


واستكمل: "لو أنا لا احتاج لهذه السيارة يبقى لا يجوز بيع الخطاب لأنه باب فساد، والحصول على حق من حقوق الآخرين، لأن الدولة رصدت مبالغ معينة لتسهيل هذا الأمر على أصحاب الإعاقات".


التأمين على السيارات، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
 

حكم التأمين ضد المخاطر

أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.