الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟ وما حكم رد السلام لمن يتوضأ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟

حكم رد السلام لمن يتوضأ

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟).

وأوضح شلبي، قائلا: أن أخذ الأرباح المال المودعة بالبنك حلال، فمن الممكن أن تأخذها وتنتفع بها ولا حرج في ذلك.

فيما قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحساب الاستثماري هو عبارة عن أن المودع يضع ماله فى البنك ويريد أن يستثمر فى مشاريع حتى يأخذ أرباحا على هذه المشاريع، وتكون نسبة الأرباح معينة على أصل المال فى الحساب الاستثماري ويكون هذا بالاتفاق بين البنك والمودع.

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه لا مانع من أخذ فوائد من المال المودع بشرط أن يضع المودع أمواله فى البنك بنية أن يوكل البنك أن يستثمر له أمواله فى مشاريع، فعوائد الأموال المودعة إنما هى استثمارات هذا المال عن طريق البنك.

وتابع قائلا: "إنه يجوز أن نحدد فوائد المال المودع فى البنك سلفا ولكن حتى نعطيها تكليفا فقهيا صحيحا اعتبر الفقهاء أن هذه المعاملة مضاربة اى ان صاحب المال يعطي ماله للتاجر ليتاجر فيه ثم يعطي التاجر جزءا من هذا الربح لصاحب المال، فالمضاربة يجوز فيها الاتفاق، والاتفاق يسري على ما تراضي بين الطرفين فيجوز ذلك المعاملة".

كما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يقول فيه صاحبه: (هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟).

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ب "فيس بوك" قائلة: أن الأصل هو أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

وأوضحت بأنه يجوز للمودع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

قالت الإفتاء في جواب سائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على الشخص الذي يتوضأ؟ وما حكم رد السلام أثناء الوضوء؟،إن إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.

وأوضحت أن السَّلامُ في الأصل: السلامة، يقال: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلامًا وسَلامَة، ومنه قيل للجنة: دار السَّلام؛ لأنهَّا دار السلامة من الآفات، ومنها: السَّلامُ اسم من أسماء الله تعالى. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور (12/ 289-290، ط. دار صادر).

وعند الفقهاء: هو سلام الله عليك وحفظه؛ كما يقال: الله معك ومصاحبك. كما ذكر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (11/ 5-9، ط. دار المعرفة).

والسلام تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: 44]، قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 199، ط. دار الكتب المصرية): [قيل: هذه التحية من الله تعالى.. ﴿يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة] اهـ.

وشددت أن إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جنب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».

وقالت لجنة الفتوى، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.

وأوضحت أن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.

وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الاغتسال سواء كانت الجنابة من الليل أو كانت الجنابة من النهار.

وأضاف "الورداني" عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الواجب أن يبادر الإنسان بالغسل في الوقت، حتى يؤدي الرجل الصلاة في الوقت وفي الجماعة مع إخوانه.

وحول حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم، قال سائل: هناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟

وقالت الإفتاء: القول بأنَّ الميتَ بسبب الهدم لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يصلى عليه غير صحيح، والصواب: أن صاحب الهدم ومَنْ مثله كالغريق والمبطون شهيدٌ في ثواب الآخرة، فيأخذ أحكام الشهيد في الآخرة لا في الحياة الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.