الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا.. الإفتاء تكشف عن خطأ يبطلها

الصلاة في جماعة داخل
الصلاة في جماعة داخل المسجد

قال الشيخ على فخر، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب وأجر عظيم، مشيرا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الإنسان منفردا ب 25 درجة .

واستشهد «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد كسلا؟ على فضل صلاة الجماعة في المسجد بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة».

وأشار إلى أن صلاة الإنسان جماعة في بيته لا يأثم عليها الإنسان، وأن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد ضعفه بعض العلماء، موضحا أن العلماء الذين صححوا الحديث قالوا إن معناه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد.

وأردف أن صلاة الجماعة في البيت صحيحة لكنها أقل في الثواب من صلاة الجماعة في المسجد.

خطأ يبطل صلاة الجماعة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع الأزهر، إن من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، مستشهدة بما روي عن أبي بكر- رضى الله عنه-: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه؟»، أنه اختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن. 

وقالت طائفة أخرى: لا يجزي المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وتابعت: «والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه  جائز فيها، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق  وإلا فلا كراهة».