الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنع من مزاولة النشاط.. عقوبة مخالفات شركات التمويل العقاري

تمويل عقاري
تمويل عقاري

 أقر قانون التمويل العقاري عدة عقوبات على الشركات المخالفة جاء أبرزها في التنبيه والمنع من مزاولة النشاط ، وذلك تحقيقا لاستقرار السوق وحماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي .


نصت المادة 42 من القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة الشركة أى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:


(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.