الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العنف ضد المرأة في الإسلام.. اعرف حكم ضرب النساء وعقوبته

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن كل ممارسة للعنف ضد الزوجة لا علاقة لها بالإسلام؛ إذ توجب الشريعة الإسلامية  الرحمة والمودة في الحياة الزوجية، وتحرم ضرب النساء والإساءة إليهن بأي شكل من أشكال العنف والإساءة.

العنف ضد المرأة

كما أكدت دار الإفتاء، أن إهانة الزوج لزوجته واعتداءه عليها- سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.

وشددت على أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال- تعالى-: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

إحسان العشرة الزوجية

وقد أمر الشرعُ الشريف الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- معيار الخيرية في الأزواج، قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

كما حَثَّ الشرع على الرِّفْق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).

ولم يَرِد عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله- صلى الله عليه وآله وسلم- شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، ...» (أخرجه مسلم).