الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف القانونى لشركة تمويل المشروعات الصغيرة حال فقدها شرطا من شروط الترخيص

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يسعي الكثيرون في ظل دعم الدولة للشباب و رواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

ونصت المادة (11) علي أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.

 

جزاءات تقع علي شركات تمويل المشروعات 

 

وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

 - توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

 - مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

 - المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

 - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالإدارة القانونية المقررة.

 - إصدار قرر بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.

 - إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

ويجوز أن يتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين (١، ٢) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى التدابير المنصوص عليها في البند (٣) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.