الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى يوم الحج الأكبر| حكم صيام يوم عرفة للحاج وهل يجوز منفردا؟.. وهل يجب الحج على الفور أم التراخي؟.. وحكم من يضحي بالطيور في أيام عيد الأضحى

فتاوى يوم الحج الأكبر
فتاوى يوم الحج الأكبر

فتاوى يوم الحج الأكبر

ما هو حكم صيام يوم عرفة للحاج وهل يجوز صيامه منفردا؟ 

هل يجب الحج على الفور أم التراخي؟

حكم من يضحي بالطيور في أيام عيد الأضحى

يكثر البحث عن فتاوى وأحكام الحج ويوم عرفة والحج، خاصة مع اقتراب موسم حج 1444 من نهايته، وفي الملف التالي نرصد أهم فتاوى يوم الحج الأكبر. 

في البداية.. فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }.

وحكم الحج الفرضية، وهو من أركان الدين، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وكذا جاء في السنة ما يدل عليه.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ". رواه البخاري (8) ومسلم (16).

وفي جواب هل يجب الحج على الفور؟، فإنه يجب الحج على الفور، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وهو الأصل في الأوامر الشرعية، ومن السنة ما يدل على هذا الحكم: عن أبي هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ". رواه مسلم (1337).

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة ". رواه أبو داود 

وذهب الشافعية إلى أنه على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أخره إلى سنة عشر، لكن يجاب عليه: بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة، وهؤلاء يقولون يؤخر إلى ما لا حد له !، وأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من المشركين وحجِّ العراة.

والحج يجب مرة واحدة في العمر، فعن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم (1337).

 وفيما يتعلق آداب السفر للحج، فعلى المسافر للحج أن يحرص على أولًا: المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والخروج عن مظالم النَّاس.

ثانيًا: كتابَةُ وصِيَّتِه وما له، وما عليه من دينٍ، وَيُشْهِدُ، وقضاءُ ما يُمكِنُه منَ الدُّيونِ، ويرُدُّ الودائعَ، ويُوكِّلُ من يقضي ما لم يتمكَّنْ من قضائِه مِن دُيونِه.

ثالثًا: يترُكُ نفَقَةً لأهلِه ولِمَن يَلْزَمُه نَفقَتُه إلى حينِ رُجوعِه، رابعًا: أن تكون نفَقَتُه طيِّبةً حَلالًا بعيدةً من الشُّبَهِ، خامسًا: أن يتعَلَّمَ ما يُشرَعُ له في حَجِّه وعُمْرَتِه، ويتفَقَّهَ في ذلك، ويسأل عما أَشْكَلَ عليه، وأنْ يستصْحِبَ معه كتابًا واضحًا في أحكامِ المناسِك جامعًا لمقاصِدِها، سادسًا: طلَبُ صُحبَةِ الأخيارِ مِن أهْلِ الطَّاعةِ في السَّفَر، والبُعْدُ عن الوَحْدَةِ، سابعًا: يُسْتَحَبُّ أنْ يُوَدِّعَ أهلَه وجِيرانَه وأصْدِقاءَه وأحبابَه، وأَنْ يُودِّعوه؛ بما ورَدَ في السُّنَّة.

كما يجوز للحاج التوجه إلى عرفات في الثامن من ذي الحجة -يوم التروية-، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن التوجه إلى منًى في ذلك اليوم سُنَّةٌ.

ويُسَنُّ فقط -ولا يجب- للحاج أن يذهب فيه إلى مِنًى في الضحى، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع قصر الصلاة الرباعية فقط وبدون جمع، ويبيت فيها ليلة عرفة، ثم يصلي فيها الفجر وينطلق إلى عرفة في الضحى أيضًا، فإن فعل خلاف هذا وذهب إلى عرفة من يوم الثامن خوفًا من الزحام فلا شيء عليه وحجه صحيح، غاية الأمر أنه قد ترك مستحبًّا، بل وتركه لعذر، فعسى أن يأخذ ثواب الشيء الذي لولا العذر لفعله، وإنما الجبران يكون بترك الواجب لا السنة.

ويكره للحجاج صيام يوم عرفة حتى لا يُرهق فيشق عليه أداء المناسك، فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: «أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا (أي اختلفوا) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ » متفق عليه.

يخرج الحاج من مكة في حدود الساعة التاسعة العاشرة صباحًا متوجهًا إلى مِنى في يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع وهو يوم عرفة وهو في مِنى، وهناك أعمال مستحبة في يوم التروية وهي: الإحرام -نية الدخول في نسك الحج- يُحرِم في صبيحة يوم التروية بعد تحلله من العمرة، ويمكن الإحرام بعد الظهر أو بعد العصر أو في يوم عرفة.

ومن أعمال يوم التروية النزول في مِنى، فيتوجه الحج إلى مِنى لينزل فيها تحضيرًا لإتمام مناسك الحج، وكذلك من أعمال يوم التروية الصلاة: يصلي الحجاج الصلوات الخمس على أوقاتها قصرًا وليس جمعًا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا يجوز قصرهما.

ويبيت الحجاج في منى ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا من السنة، إذ إنه ليس بواجب، وأيضًا من أعمال يوم التروية الذكر والتكبير والتهليل والتحميد، ويستمر الحجّاج بالتلبية «"لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والمُلك لا شريك لك».

ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا؟ فقد سمعت أنه إذا أردت صيام يوم عرفة فإنه يلزمني الصيام من أول شهر ذي الحجة، وقالت: لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

فيما أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه لايجوز للمسلم أن يضحى بأى نوع من أنواع الطيور سواء أكان ديكا أم فرخة، منوها أنه لايوجد دليل عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن الأضحية تجوز فى غير الأنعام.

وأوضح «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن الحديث الذى ورد عن سيدنا بلال بأنه قد ضحى بديك فهذا حديث روى فى مصنف عبد الرزاق عن طريق سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ بِلالا، يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا»، قَالَ: فَلا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلالٍ.

ولفت مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الحديث فيه عدة اضطرابات الأول: أنه مشكوك فى هذا الحديث أهو من قول سيدنا بلال أم من سويد، والثانى: أنه إذا صح من أنه قول سيدنا بلال فهذا يعد رأيا انفرد به ولم يجمع أحد من الصحابة أو رسول الله على صحته أو جوازه.

وتابع: «أنه لم يرد عن أحد من صحابة رسول الله أن أتى بديكا وضحى به حتى ولو كان فقيرا»، مؤكدا أن الحديث الذى روى بأن رسول الله قد قال: " مؤذنا ضحي بمؤذن" على سبيل الدعابة لسيدنا بلال فهذا حديث لا إسناد له وغير صحيح.