الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يسعي الكثيرون في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

 

 شروط تمويل المشروعات

 

ونصت المادة (7) من قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي، أن يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها، وعلى الأخص ما يأتي :

-  القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.

-  ضوابط تملك (٥٠%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.

-  شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.

 

-  الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.

-  ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها.

-  أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.

-  قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها.

-  قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجان التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.

 - قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني.

 - الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في  سداد التمويل.

 - قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها.

وفي جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على تمويل من الشركة أو أى من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.