الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد طرح الـ 20 جنيها الجديدة.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية صورة 20 جنيه، مصنوعة من مادة البوليمر، لاسيما بعد تصريحات البنك المركزي بشأن الإنتهاء من طباعتها وطرحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

 

 وتحمل فئة الـ20 جنيهًا، صورة لمسجد محمد على، الذي يعد أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، أنشأه محمد على باشا. 

لايفوتك|| 

 

ويستغل البعض هذا الحدث ، ويقوم بتقليد العملة الجديدة أو تزويرها وبيعها وتداولها في الأسواق ، الأمر الذي جعل القانون المصري يواجه كل من سولت نفسه القيام بهذا الفعل بالسجن المشدد .

 

عقوبات تزوير العملات

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

 

 ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

 عقوبة الترويج للعملات المزورة 

 

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".