الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| هل تجب إقامة الصلاة في المنزل؟.. ونحر الأضحية ثاني أيام العيد هل أقل ثوابا من الأول؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل تجب إقامة الصلاة في المنزل؟

هل ذبح الأضحية ثاني أيام العيد أقل ثوابا من اليوم الأول؟

هل الشك في انتقاض الوضوء يتطلب إعادة الصلاة؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية..  قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إن هناك فرقا بين  إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب ، أن تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة نبدأ بها الصلاة، وهى ركن من أركان الصلاة ولابد من فعلها.

وتابع أمين الفتوى ، أن إقامة الصلاة سنة وهي “الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله”.

وأشار أمين الفتوى ، إلى أن الفقهاء يقولون: للصلاة سنن قبلية وأثناء الصلاة، فسنن الصلاة قبل الدخول شيئان الأذان والإقامة، فلو عملت الإقامة قبل الصلاة أخذت الأجر والثواب وإن لم أفعلها لا وزر عليَّ، لأن ترك السنة لا وز فيه، مؤكدا أنه بناء على ذلك فلا يجب على السائلة أن تقيم الصلاة، ولكنها سنة وأفضل لو فعلتها ستأخذ ثوابا وأجرا من الله.

بينما أوضحت دار الإفتاء المصرية أوقات نحر الأضحية المستحبة والوقت المشروع للذبح وذلك في شرح لأحكام وشروط الأضحية عبر موقع دار الإفتاء الرسمي.

وفيما يتعلق بموضوع حكم النحر ثاني أيام العيد فقد ذكرت دار الإفتاء أن وقت الأضحية من شروطها، وأنه يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

وبعدما أوضحت دار الإفتاء، حكم النحر ثاني ايام العيد وأنه مشروع حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فقد أشارت الدار إلى أن أفضل وقت النحر الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى العمل الصالح الذي هو سبب للمغفرة والجنة.

كما نشرت دار الإفتاء اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضل أو ثواب نحر الأضحية، ونشرت الدار ما يلي: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه ابن ماجه.

بينما قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء.

وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن العلماء اختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف على قولين، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله.

ورجح مستشار المفتي رأي الشافعية والحنفية، «أنه إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ثم يبني على طوافه ولا يستأنف من جديد».

كما قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الشك في الوضوء عقب أداء الصلاة يتطلب من الشخص إعادة الصلاة ، وذلك إذا غلب عليه ظنه أنه لم يتوضأ أو توضأ وأفسد .

من جانبه ، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوسوسة في الوضوء والصلاة تكون من الشيطان، والواجب عدم الالتفات إليها وإكمال الوضوء والصلاة.

واستشهد في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوسوسة فى الوضوء والصلاة؟»، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"(متفق عليه)

واستدل أيضا بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه مسلم.

كما قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن السنة فى العقيقة أن تكون شاتين للذكر وشاة للأنثي.

وأوضح « ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز العقيقة للولد شاة واحدة نظرا لضيق الحال؟»، أنه إذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبح شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى فى العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة.

واختتم أن الأفضل فى العقيقة عن المولود هو ذبح شاة عن المولود الأنثي وشاتين عن الذكر؛ وإن اضطر لضيق الحال ذبح شاة واحدة عن الولد فلا حرج فى ذلك".

والعقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حث عليها، والأصل أن ينحر لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصل عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا" (رواه أبو داود).

والأكمل أن ينحر عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحث عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نحر عن كل واحد منهما شاة أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أم كرز رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.