الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرة كل 3 أشهر.. ضوابط اجتماع المجلس الوطني للتعليم والتدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

جاء مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تمت مناقشته في جلستين بالحوار الوطني، الأربعاء الماضي، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون لمناقشته  قبل إرساله لمجلس النواب.

 

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".


ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).

 

إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.