الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..شروط الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة التخليص الجمركي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

 

شروط مزوالة التخليص الجمركي 

 

ونصت المادة (52) يجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية:

 - تقديم السجل التجاري.

 - أن يكون للشركة مقر مستقل.

 - ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة.

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقا للمادة (53) يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

وألزمت المادة (54) المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات.