الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حالات رد نفقات الطالب بـ كلية الشرطة في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.   

 

 واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق التكامل والتخصص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.  

 

لايفوتك||

 

حالات رد نفقات الطالب بـ كلية الشرطة 

 

نصت المادة 33 من القانون على أن يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة. 

 

وطبقا للتعديلات الجديدة للقانون ، يلتزم خريجو كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة. 

 

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة. وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية .