الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي: حرب أبي بكر الصديق على المرتدين لخروجهم عن النظام.. وعقوبة الإعدام في مصر أُحيطت بضمانات كثيرة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية:

- النموذج النبوي الشريف لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد بدليل قصة «ماعز» وغيره

- كثير من الدول غير المسلمة تطبق القصاص على القاتل العمد بالإعدام كعقوبة رادعة

- العقوبات المطبقة في حالة الإخلال وارتكاب الجريمة «فلسفتها واحدة».. ووضعت من أجل الزجر والردع

- دفع الحدود بالشبهات مبدأ من مبادئ الشريعة

 

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن فلسفة الإسلام في تطبيق الحدود واحدة وهي المحافظة على الحياة والمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، فالعقوبات التي تطبق في حالة الإخلال وارتكاب الجريمة فلسفتها واحدة ووضعت من أجل الزجر والردع.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد مضيفًا فضيلته أن النموذج النبوي الشريف لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، فعند تحقيق مسائل الحدود بدقة في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- نجد أنه لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، والدليل على ذلك قصة ماعز الذي جاء للنبي للاعتراف بما ارتكب من ذنب والنبي يحاول أن يصرفه، وعليه فالشريعة الإسلامية لم تكن شغوفةً بتطبيق الحدود بقدر شغفها بستر الناس، وقديمًا كان يُستحب للقضاة أن يلقنوا مرتكب الحد ما يدفع عنه الحد.

وردًّا على اعتقاد البعض باقتصار الشريعة على الحدود، أوضح فضيلة المفتي أن ذلك اختزال لكلمة الشريعة في حد ذاتها، واختزال للتجربة المصرية، حيث أن كلمة الشريعة فيها من السعة والشمول بحيث أنك عندما تنظر إلى مراحل تطبيقها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن تجد أنها ليست قاصرة أبدًا على الحدود، بل الحدود والعقوبات آخر المطاف فيها، وأن الشريعة ليست متشوقة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد مع عدم وجود الشبهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله في حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» وفي رواية للحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

وأضاف فضيلته أن دفع الحدود بالشبهات مبدأ من مبادئ الشريعة، معناه ألا يحكم القاضي بحدٍّ من الحدود الموجودة نصًّا في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم إلا بعد الاطمئنان التام، وهذا الاطمئنان التام يعني نفي الشبهات، وهيهات أن تجد حدًّا من الحدود بعيدًا عن شبهة تدفعه.

واختتم فضيلة المفتي حواره بالرد على من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام بالكلية كعقوبة للقتل العمد أو غيره من الجرائم التي تستوجب القصاص لأنها تمثل وحشية من وجهة نظرهم؛ قائلًا: إن من أهم وأعظم المقاصد الكلية للإسلام هو تعظيم حرمة الدماء، وتحريم قتل الإنسان إلا بالحق؛ لأن الشريعة ضمنت حق الحياة، وجعلته مَصونًا ومقدسًا بالنصوص القاطعة والدامغة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَق﴾ [الأنعام: 151]، مع تقرير العقوبة المناسبة للقاتل، وهو القصاص، في إشارة إلى حكمة إقرار القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، بل هناك الكثير من الدول الأجنبية غير المسلمة الآن تحرص على تطبيق القصاص على القاتل العمد بالإعدام لما له من ردع وزجر مناسب لهذا الجُرم، فالقصاص من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير.

قال مفتي الجمهورية: إن موضوع الثابت والمتغير من الموضوعات المهمة القديمة والجديدة في نفس الوقت، والتي تحتاج إلى تبصُّر ودراسة ونظر بين الحين والآخر، وتحتاج إلى التعمق في فهمها فهمًا سديدًا وفق المنهجية العلمية وليس فهمًا سطحيًّا.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد مضيفًا فضيلته أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.

 واستعرض فضيلة المفتي كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف؛ ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن قائلًا: لقد وضع المحدثون أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، كما بيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.

وتابع فضيلته شرحه لموقف الإسلام من المرتد قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: "من بدل دينه فاقتلوه"، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" كان من بينهم "التارك لدينه المفارق للجماعة".

وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أُخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه.

وأوضح أن سيدنا أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- في حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام والجماعة، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها وفق ضوابط شرعية عادلة ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن عقوبة الإعدام قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس والتجربة القديرة في العمل القضائي، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية.

كما نبَّه فضيلته على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل.