الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يتم مناقشته غدا.. شروط حيازة واقتناء الكلاب بمشروع القانون الجديد

صدى البلد

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، غدا الأحد.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

وحدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

ما هي الالتزامات التي فرضها القانون الجديد على حائزي الحيوانات الخطرة؟
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة (5) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

ونصت المادة (6) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و نصت المادة (7) على:

فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.