الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون | 4 مهام للغرف الصناعية .. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، علي أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).

ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

اختصاصات الغرفة الصناعية 

 

ووفقا للقانون، تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية:

 - المساهمة مع الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، بعد التنسيق مع الاتحاد، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليًا وخارجيًا.

 - رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة.

 - وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعي الذي تمثله في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها.

 - جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.