الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس للمتخلفين.. العدل تفحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

صدى البلد

بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل منذ ايام ، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة  لعام 2023، بعد منح المتخلفين عن التقدم بالاقرار مدة ثانية. 

جميع عناصر الثروة 

ووفقا لقانون الكسب غير المشروع يجب على الموظف الخاضع للقانون أن يتقدم بإقرار الذمة المالية الذى يدون فيه جميع عناصر ثروته قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة  وعدم إغفال أي عنصر من عناصر الثروة أو مصدرها.

وتشمل البيانات الخاصة بإقرارات الذمة المالية بيانات عن المقر اسمه رباعى وجنسيته والوظيفة أو الخدمة والدرجة عند الخضوع لقانون الكسب غير المشروع والدرجة الوظيفية وقت تحرير الإقرار، وتاريخ التعين او الانتخاب وتاريخ انتهائها وتاريخ تحرير الإقرار ومحل السكن.

وكذا بيان عن زوج أو الزوجة وبيان عن الأولاد القصر، فيما تشمل عناصر الثروة الأطيان الزراعية وملحقاتها والعقارات والاستحقاق في الوقف وبوالص التأمين والأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية والودائع والديون المقرة على الزوج أو الزوجة والادلاد القصر والمنقولات ذات القيمة كافة العناصر الأخرى.

٥ سنوات 

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتبدأ  هيئات التحقيق فحص إقرارات  الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

عقوبة التخلف 

وعاقب القانون كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية بالحبس، حيث نصت  المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.