الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم بترخيص مراكز الصحة النفسية.. اعرف الرسوم

المريض النفسي
المريض النفسي

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

 

رسوم ترخيص مركز للصحة النفسية 

 

ونصت المادة (3) علي أنه لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري علىها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة،وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.

ووفقا للمادة (4) يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين - أياً كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.

 

ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.