الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التصالح فى جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث..القانون يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون المواريث الصادر من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال الحالات التى يجوز فيها الصلح.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين على النحو التالي:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركةالمساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين "لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -فيللبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.