الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. شروط تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

جاء قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بعدد وافر من المزايا والحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ولعل أبرز هذه الحوافز هي توفير الأراضي اللازمة للمشروعات.

ونصت المادة (47) على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبما لا يقل عن (٣٠%) لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .

 مجمعات صناعية 

كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.

ووفقا للمادة (51) فإنه مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أى قانون آخر ، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفي المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .

ويكون للمشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥%) من سعر البيع المقدر لها.

ولجهاز تنمية المشروعات، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضى المشار إليها في المادة (٤٩) من هذا القانون ، وعلى الأخص:

- التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .

- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .

- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .