الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعان ببلطجية للاعتداء على زميله في محكمة بالدقهلية..محام يواجه هذه العقوبة

بلطجية
بلطجية

شهدت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة بعدما  استعان أحد المحامين ببعض البلطجية للاعتداء بالضرب علي زميله داخل غرفة المحامين والبوفيه بالمحكمة ما أدي إلي إصابة أحدهما بجروح قطعية في الرأس والوجه.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من ادارة الترحيلات وتامين المحاكم للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، بحدوث مشاجرة بين عدد من المحامين وبعض الاشخاص داخل محكمة أجا الجزئية.

انتقل  ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بغرفة بوفيه ملاصق لغرفة المحامين وإصابة احد المحامين بجروح  قطعية وتبين أن اطراف المشاجرة " يوسف . ال " محام حر، و " ومحمد. ش" محام حر  طرف أول و"ناجي . ف"، محام حر،طرف ثاني. 

وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين ووجود دعاوي قضائية بينهما، وقام الطرف الثاني بالاستعانة ببعض الافراد وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الطرف الاول داخل المحكمة لخلافات شابقة بينهم بسبب نزاع على احدي القضايا التي تخص اسرة أحدهم بمحكمة الأسرة.

تم  ضبط أطراف المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وطالب عدد من المحامين بضرورة وقف أطراف المشاجرة عن العمل وإجراء تحقيق للواقعة بإدارة التأديب بالنقابة .

من جانبه قال أحمد العساس أمين عام نقابة جنوب الدقهلية، أن النقابة تتابع الوضع العام داخل نيابة أجا وأنه متواجد مع الطرفين لحل الأزمة ومحاسبة المخطأ حيث أن الاعتداء على المحامي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وان النيابة العامة تباشر التحقيقات في حضور ممثلي النقابة وتستمع  إلى أقوال الزميلان فضلا عن متابعه الإجراء الذى سوف يتخذ على المعتدين على الزميل المحامى والذى أصيب وسيتم عرضة علي الطب الشرعي وصدور تقرير طبى لإثبات ما بة من إصابات.

واجه قانون العقوبات جريمة البلطجة واستعراض القوة من خلال توقيع عقوبة تصل إلى الإعدام إذا اقترنت بجناية القتل العمد.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.