الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر دخول منتجات زراعية مصابة بالآفات .. تفاصيل

صدى البلد

نص قانون الزراعة، على أن تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعي" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة، وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصداره.

وفي هذا الصدد نصت المادة (86) علي أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ووفقا للمادة (87) فإنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.