الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها بالقانون الجديد

نباتات طبية- أرشيفية
نباتات طبية- أرشيفية

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة،  شروط الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها، وذلك وفق الحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة. 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة 51 من القانون على أنه يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون . 

 

ويجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.

ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.

و كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة ورقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.

 

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته مقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المحل، وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .