الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1500 جنيه نفقة مؤقتة وغرامة 10% شهريا.. بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

صدى البلد

تعد أزمات الطلاق والنفقة، من الأزمات الكبيرة التي تعوق استقرار الأسرة المصرية، ويحدث بسببهم العديد من المشاكل، وهو ما أدى إلى المطالبة بإعداد تشريع جديد ينظم هذه المسالة للحفاظ على حقوق المطلقات والأبناء بعد إتمام عملية الطلاق.

بشرى سارة للمطلقات بشأن زيادة النفقة

المطالبة بإعداد تشريعات تنظم اشكالية النفقة مسائلها جاء بالتزامن مع الأزمات العالمية الراهنة، وارتفاع الأسعار والتضخم لمستويات غير مسبوقة،  مما دفع عدد من نواب البرلمان التقدم بتعديلات متعلقة بهذا الأمر للحفاظ على حقوق المطلقات وضمانها في ظل تهرب البعض وعدم التزامهم بتقديمها.

 بداية أعلن نائب مستقبل وطن كريم طلعت السادات، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

تعطيل سداد النفقات

ونوه السادات إلى أن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم و ارهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى ان القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائي اي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي او استئناف الحكم و في اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين اول درجة و الاستئناف لمدة عام.


وتابع عضو مجلس النواب أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وتابع: أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي ان تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000  المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".

فيما قالت النائبة أمل سلامة، والذي تقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الماضي، أن القانون الجديد سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال ٤٨ ساعة من تطليقها بقيمة ١٥٠٠ جنيه كحد أدنى للحفاظ على تماسك الأسرة ثم تذهب الى المحكمة لرفع دعوي النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية وسيحكم لها القاضي في خلال ٦٠ يوم من تاريخ رفع القضية .

ونوهت بأن اللجنة  تحاول فى المشروع الجديد وضع حلول جذرية لعدد من المشاكل المجتمعية أهمها الرؤية والاستضافة والحضانة وحقوق الزوجة بعد الطلاق وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وغيرها من الملفات الساخنة.