الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آيات حرص عليها سيدنا النبي في وقت الفجر .. يغفلها الكثيرون

صلاة الفجر
صلاة الفجر

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا حول حكم قراءة القرآن قبل الفجر وبعده، حيث يقول السائل: ما حكم القراءة بآيات معينة من القرآن قبل الفجر وبعده؟ 

القراءة بآيات معينة من القرآن قبل الفجر

وقالت دار الإفتاء في جوابها إنه جاء في السنة النبوية المطهرة الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر؛ ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في "جامعه" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة».

ومن أعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، وقد ورد الأمر الشرعي بقراءته مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فامتثاله يحصل بالقراءة فرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، ولا يجوز تقييده بهيئة دون هيئة إلا بدليل.

كما ورد الشرع بفضل سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من قراءة سورة "يس" بعد صلاة الفجر، ولا بأس بالمواظبة على ذلك، ولكن الجهر بذلك في جماعة مشروط بموافقة القائمين على المسجد؛ تنظيمًا لزيارة هذا المقام الشريف؛ وتأدبًا في حضرة صاحبه الإمام الحسين عليه السلام، ليتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

ما يسن في ركعتي الفجر 

كما اتفق الفقهاء على أنه يُسَن للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال الْمُفَصَّلِ، كما اتفقوا على أنه يقرأ في المغرب بقصار الْمُفَصَّلِ، وفي العشاء بأوساطه؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ﴿ق ۞ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا" رواه مسلم.

وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مِنْ فُلانٍ"، قال سليمان -أحد رواة الحديث-: "كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ" أخرجه النسائي في "سننه".

ولفتت أن طوال الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (ق) إلى سورة (عم)، وأوساط الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (عم) إلى سورة (الضحى)، وقصار الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس).

قال الإمام السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 181): [فَائِدَةٌ: لِلْمُفَصَّلِ طِوَالٌ وَأَوْسَاطٌ وَقِصَارٌ، قَالَ ابْنُ مَعْنٍ: فَطِوَالُهُ إِلَى عَمَّ، وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى الضُّحَى، وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ: هَذَا أَقْرَبُ مَا قِيلَ فِيهِ] اهـ.

وأما صلاة الظهر والعصر: فذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في صلاة الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلًا، وفي صلاة العصر دون قراءة الظهر؛ وبيان ذلك واردٌ في حديث أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ-، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ" رواه مسلم.

وشدد بناءً عليه: فيستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر له من القرآن غير ذلك أجزأه، ولا حرج عليه.